فصل: حصل انقلاب السيارة بدون تفريط السائق فمات معه بعض الركاب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حصل انقلاب السيارة بدون تفريط السائق فمات معه بعض الركاب:

الفتوى رقم (14654)
س: سافرت من بلدي باشوت بلاد شمران إلى بيشة، وبرفقتي أولادي وبنتي وأبناؤها معها، وفي منتصف الطريق حصل علينا انقلاب السيارة بدون أي سبب حصل مني، وكنت أنا السائق، ولم تتعدى السرعة 80 كيلو في الساعة، ونتج عن الانقلاب بعض الإصابات ووفاة ابنة بنتي، علما بأننا أدخلناها المستشفى وهي حية، عليه أرجو من الله ثم من سماحتكم هل علي كفارة في ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الكفارة والدية، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.نام وهو يسير في الطريق فسقطت السيارة في مكان منخفض أدى إلى موت بعض الركاب:

الفتوى رقم (14668)
س: توجهت أنا وأفراد أسرتي إلى مكة المكرمة لقصد تأدية العمرة، وكان في يوم الخميس 7/ 8/ 1411هـ والحمد لله مكثنا عدة أيام بجوار بيت الله، وبعد ذلك توجهنا من مكة المكرمة إلى مدينة أبها، وقد واصلنا السفر ولكن في أثناء السير جاءني فجأة نوم، مما جعل تغيرا في اتجاه سير السيارة، وقد حاولت تلافي وقوع الحادث ولكن قضى الله أمره وسقطت السيارة من مكان مرتفع أهوى بنا جميعا إلى الوادي، وعلى إثر ذلك توفيت زوجتي وابنتان اثنتان، وصار مجموع الوفيات ثلاث نساء، نسأل الله العلي القدير أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته إنه سميع مجيب.
آمل من فضيلتكم بعد اطلاعكم رفع هذه القضية إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لإفتائي بما يراه، مع العلم بأن حالتي المادية لا تتحمل العتق ولا الصيام المتتابع، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله وسلم على السيد الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
ج: يجب عليك كفارة القتل خطأ عن كل نفس ماتت معك في الحادث المذكور، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين متى استطعت، ولا مانع من الفصل بين كل شهرين بمدة ترتاح فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.والدي عليه كفارة قتل الخطأ ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه:

الفتوى رقم (14667)
س: أفيدكم فضيلة الشيخ أن والدي عليه كفارة قتل الخطأ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه، فهل يوجد كفارة بدلا عنها جزاكم الله خيرا عن المسلمين وحفظك الله؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا لم يستطع والدك عتق رقبة لفقره ولا الصيام لمرضه فإن كفارة القتل الخطأ تبقى في ذمته إلى أن يستطيع العتق أو الصيام بعد أن يشفيه الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حصل في السيارة خلل وهو يسير فحصل معه حادث وتوفي بعض من معه:

الفتوى رقم (14081)
س: وقع علي حادث سيارة وأنا الذي أقود السيارة ومعي الأطفال، وكان الحادث في 9/ 11/ 1410هـ، وكان الخلل من السيارة؛ الترس صلب في السيارة، والطريق نزلة مع لفة، حاولت قدر الإمكان أن يعشق ولكن وقع الحادث، وتوفيت معي بنت من بناتي، أرجو من فضيلتكم الإفتاء هل يلزمني صوم ودمتم؟
ج: يجب عليك الكفارة لكونك قد فرطت في عدم تفقدك أحوال السيارة، قبل السير فيها، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 92]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حصل علي حادث مروري بسيارتي نجم عن الحادث وفاة مرافقي:

الفتوى رقم (14489)
س: حصل علي حادث مروري بسيارتي، نجم عن الحادث وفاة مرافقي، وصدر الحكم من المحكمة المستعجلة ببريدة- حسب ما هو مرفق لسماحتكم- يتضمن الحكم علي بدفع خمس وعشرين بالمائة من دية المتوفى، وخمس وسبعين بالمائة من الحادث على قبيلي، وقمت بتسديد خمسة وعشرين ألف ريال لورثة المتوفى، وانتهيت من قبل الورثة، وأطلب الفتوى من سماحتكم:
ماذا يلزمني شرعا بدل الصيام، حيث إن الصيام يشق علي بسبب طلب الكسب، فإذا كان يلزمني صيام شهرين فإنني مستعد بشراء رقبة وإعتاقها ونسأل الله العلي القدير أن يوفق سماحتكم وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة.
ج: يجب عليك كفارة قتل الخطأ، لاشتراكك في التسبب في وفاة الشخص المرافق لك، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.يسير بالسيارة سيرا طبيعيا وصادفه شراع ساقط في الطريق قلب السيارة فمات والده:

الفتوى رقم (14484)
س: أرفع لفضيلتكم خطابي هذا وفيه أطلب من فضيلتكم الإجابة على ما فيه أثابكم الله.
أولا: أفيد فضيلتكم بأني سافرت أنا ووالدي في مشوار قصر وحسب طلبه، وأراد الله أني أنقلب أنا ووالدي في السيارة حوالي الساعة (7) السابعة ليلا، وتوفي والدي وأنا سلمت من فضل الله، وإني كنت أمشي وأنا سليم الجسم والعقل، والسيارة جميع ما فيها سليم ومفحوص عليها وجيدة جدا، والسرعة المحدودة حوالي (80) ثمانين كيلو مترا في الساعة، وأراد الله أن نحصل على شراع واقع في الطريق من سيارة أخرى ومسكر الخط، وقابلتني سيارة فحاولت أن ألف من الشراع؛ لأنه كبير جدا فخفت من السيارة المقابلة فلفيت شيء بسيط فركبت مؤخر السيارة التي أقودها على الشراع المطروح على الطريق فانقلبت السيارة قلبتين على اليسار وعلى اليمين، وفي ذلك الحادث توفي والدي رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين أجمعين. فقال لي بعض الناس إنني أنا السبب في وفاة والدي، حيث إنني أنا الذي أقود السيارة، وأفيد فضيلتكم أني صمت في الحال، ولا أزال في الصيام وهي الشهرين المكتوبة؟ لذا أفيدوني في ذلك جزاكم الله خير الجزاء، وهل بقي علي شيء غير الصوم أعمله أم يكفي الصوم؟ وأنا محتار في هذا الأمر والشكوى لله رب العالمين، هذا والله يحفظكم ويثيبكم خير الجزاء.
ج: يجب عليك كفارة قتل الخطأ لتسببك في وفاة والدك، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان